الثلاثاء، 23 يونيو 2009

المصطلحات التجارية الدولية وسند الشحن في مشارطة الايجار بالرحلة
ورد ذكر سند الشحن في مجموعة المصطلحات التجارية الدولية الصادرة في سنة (1980 ) المعروفة بالانكوترمز ( INCOTERMS ) وهي اختصار (INTERPRETAION OF TRADE TERMS ) وهو سند الشحن المحرر بواسطة الناقل البحري . وقد يكون النولون ( اجرة النقل ) منصوص على انها مدفوعة مقدما (FRIGHT PRIPAIED ) او تدفع في ميناء الوصول ( FRIGHT ATDISTINATION ) . ونظرا لان التطور الذي لحق بطريق النقل الدولي للبضائع قد ادى بدوره الى تطور في الوثائق والمستندات والعقود الخاصة بعملية النقل نفسها كعملية تعاقدية من الناحية القانونية . فقد ظهر الى جانب ( سند الشحن البحري ) مجموعة اخرى من المستندات الخاصة بالانواع الاخرى من طرق النقل كسند الشحن البري وسند الشحن المتعدد الوسائط ( LOGISTCS ) وغير ذلك من المستندات التي اصبحت مألوفة في عمليات النقل الدولي للبضائع لذلك فقد اصبح من المألوف الآن في المعاملات التجارية الدولية التي تعقد على اساس ( F.O.B ) او على اساس ( C & F ) او على اساس (C.I.F ) ان ينص على التزام البائع بتقديم سند الشحن بان ينص مثلا ( يلتزم البائع بتزويد المشتري بسند الشحن المالوف او أي مستند اخر يؤكد قيام البائع بتسليم البضاعة الى الناقل) . ( THE SELLER SHOULD PROVIDE THE BUYER WITH THE USUAL DOCUMENT OR OTHER EVIDENCE OF THE DELIVERY OF THE GOOD’S TO CARRIER )
سندات الشحن ومشارطات ايجار السفن :ـ
من المقرر ان عقد ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يضع تحت تصرف المستاجر سفينة معينة او جزء منها مقابل اجرة وذلك لمدة محددة ( اذا كان التاجير بالمدة ) او للقيام برحلة او رحلات معينة ( التاجير بالرحلة ) وموضوع الالتزام في عقود التاجير بمشارطة زمنية او لرحلة او حتى المشارطة التي تعقد لسفينة غير مجهزة والمعروفة ( BARE BOAT C / P ) موضوع التزام المؤجر في كل منها هو السفينة وموضوع التزام المستاجر هو دفع الاجرة او النولون البحري . اما البضائع التي تشحن على السفينة فهي ليست موضوعا لالتزام المؤجر او المستاجر ذلك ان تاجير سفينة بمشارطة زمنية ( TIM C / P ) لا شان له بالبضاعة اما المشارطة بالرحلة وان كانت تشير الى الشحنة او الحمولة فانها تشير اليها بطريقة فرعية . ولذلك فان المستأجر بمشارطة زمنية لكي ينظم العلاقة بينه وبين الشاحن يمكنه اصدار سند شحن بحري ليحدد التزامات الطرفين عن البضاعة المشحونة على السفينة المستاجرة ولذلك لا ترد عادة شروط المشارطة الا اذا احال سند الشحن الى المشارطة في بنوده المدرجة على ظهر السند . ومن المقرر ان هذه الشروط يلتزم بها الشاحن والمرسل اليه كما سبق ان ذكرنا .
وسند الشحن يمكن ان يحيل الى بنود وشروط مشارطة الايجار وعلى سبيل المثال فاذا ورد بسند الشحن احالة الى مشارطة ايجار وكانت المشارطة تحتوي على شرط التحكيم في أي نزاع يحدث حول تنفيذ سند الشحن فقد اتفق على ان يحال الى التحكيم في الدولة المذكورة بشرط التحكيم . وطبقا لهذا الشرط فانه شرط ملزم لان العقد شريعة المتعاقدين واحتراما لارادة المتعاقدين فيجب ان يكون النزاع في حالة نشوئه من اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في مشارطة الايجار التي احال اليها سند الشحن ويلتزم به طرفا العلاقة التعاقدية . ولذلك يلتزم المرسل اليه والشاحن بشروط المشارطة ولا يمكن لاي منهما اللجوء الى المحاكم العادية في أي نزاع ينشأ حول تنفيذ العقد . سواء كانت مشارطة ايجار او سند شحن طالما احالت للمشارطة التي تحتوي على شرط التحكيم في الخارج حسبما جاء بالشرط ولذلك فان أي احالة من سند الشحن للمشارطة فان شروط المشارطة هى التي تكون واجبة التطبيق على عملية النقل البحري طبقاً للإحالة التي وردت بسند الشحن التي احال اليها في شروطه .
وظيفة سند الشحن في المشارطة بالرحلة :ـ
في عقود النقل البحري يقوم سند الشحن بثلاث وظائف فهو اداة لاثبات شحن البضاعة ، كما يعتبر اداة لاثبات عقد النقل وشروطه واخيرا فانه يمثل البضاعة التي يتعلق بها ويقوم مقامها اثناء الرحلة ويمكن تظهيره لنقل ملكية البضاعة الموصوفة به قبل ان تنقل الى ميناء الوصول وتسلم للمرسل اليه . واذا كان سند الشحن يؤدي وظائفه الثلاثة في النقل البحري على الخطوط الملاحية المنتظمة ( LINER TERMS ) الا انه لا غنى عنه في حالة تاجير السفينة بمشارطة ايجار بالرحلة حيث يتم اصدار سند شحن يوقعه المؤجر . الا ان سند الشحن في هذه الحالة لا يثبت في الواقع الا استلام الربان ( السفينة ) لكمية البضاعة الثابتة به ، وهو الذي يعطي الحق للشاحن المستاجر بالرحلة ان يتقدم في ميناء الوصول ومطالبة الربان بتسليمه البضاعة . ففي العلاقة بين المؤجر بالرحلة مصدر سند الشحن والمستاجر حامل سند الشحن لا تثور مشكلة خاصة بسبب هذا السند لان المستاجر في هذه الحالة يستمد حقه من مشارطة الايجار .
وقد اثيرت هذه المسالة بمناسبة الحكم في الطعن رقم ( 453 ) لسنة ( 42ق ) جلسة 9/2/1981 وكان الطعن يتعلق بعدم توقيع صاحب الشان على سند الشحن الذي صدر نظيفا تنفيذاً لمشارطة ايجار بالرحلة ، وقد قررت محكمة النقض في ذلك :ـ
ان عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة ايجار بالرحلة اشتملت على شروط الاتفاق ، وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الاحالة بصيغة عامة الى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شرط التحكيم . وكان الشاحن هو مستاجر السفينة فان توقيعه على المشارطة بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن باعتباره مرسلا اليه ، وطرفا ذا شان في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستاجر السفينة حيثما يطالب بتنفيذ العقد الذي تثبته المشارطة ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عن الطاعن في عقد المشارطة او في سند الشحن حتى يتطلب الامر وكالة خاصة ولا يؤثر في هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد ايصال باستلام البضاعة وشحنها على السفينة . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى اعمال شرط التحكيم وفق هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا في تنفيذه .
وقد اقر مؤتمر ( بمكو ) نموذج لسند الشحن ليستعمل مع مشارطة الايجار يطلق عليه ( CONGENBILL ) ، ويتضمن هذا السند على احد وجهيه فراغات لاسم الشاحن والمرسل اليه والعناوين واسم السفينة وميناء الشحن وميناء التفريغ ووزن البضائع وعددها كما يتضمن هذا الوجه النص على ان اجرة النقل تدفع حسبما هو متفق عليه في مشارطة الايجار وبيان ما دفع منها مقدما . اما الوجه الاخر من سند الشحن فيتضمن شروط النقل وهي خمسة شروط يتضمن الشرط الاول منها احالة الى شروط مشارطة الايجار التي صدر سند الشحن تنفيذا لها كما يتضمن اعفاء الناقل من المسئولية عن الهلاك او التلف الذي قد يحصل للبضاعة قبل الشحن او بعد التفريغ اما الشرط الثاني فهو شرط بارامونت وقد سبق شرح هذا الشرط وبايجاز شديد هو شرط الاتفاق على تطبيق معاهدة بروكسل لسندات الشحن الصادرة عام (1924 ) اما الشرط الثالث فهو شرط تسوية الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانغرس لسنة ( 1974 ) وان تتم التسوية في لندن ما لم يكن قد اتفق على مكان اخر في المشارطة . اما الشرط الرابع فهو شرط جاسون (JASON CLAUSE ) ومضمونه انه في حالة وقوع حادث ايا كان نوعه او خطر او ضرر قبل او بعد بداية الرحلة نتيجة أي سبب سواء كان راجعا للاهمال ام لا فقد اتفق على اعفاء الناقل البحري من المسئولية عن كل ذلك بموجب العقد وان المرسل اليهم والبضاعة المشحونة والشاحنين سوف يساهمون في الخسارة المشتركة لدفع أية تعويضات او مكافئات عن الانقاذ في حالة انقاذ السفينة من الغرق من سفينة اخرى حيث تستحق مكافئة الانقاذ . والشرط الخامس خاص بتحمل الطرفين نتيجة التصادم البحري . وهذا الشرط يعمل به في حالة تصادم السفينة مع سفينة اخرى نتيجة اهمال السفنية الاخرى او اذا وقع اهمال او خطا من الربان او البحارة او المرشد او تابعي الناقل في ادارة السفينة ، فان ملاك البضاعة المشحونة سوف يعوضون الناقل البحري عن كل خسارة او مسئولية ناتجة من السفينة للغير .
الغير الحامل لسند الشحن يحيل الى مشارطة الايجار :ـ
يذهب القضاء الى ان تضمين سند الشحن الاحالة الى مشارطة الايجار من شانه ان يدمج نصوص المشارطة في سند الشحن وانه يكفي لترتيب هذا الاثر ورود الاحالة بصيغة عامة ( مثل اجرة النقل والشروط طبقا للمشارطة ) او شرط ( كل المواعيد او الاعفاءات الواردة بمشارطة الايجار ) ويرتب القضاء على ذلك ان الغير حامل سند الشحن يجد نفسه بهذه الاحالة محالا الى عقد الايجار الخاص بالسفينة مع انه ليس طرفا فيه ومن ثم يتحمل اثارة شانه شان المستاجر موقع المشارطة كما يتشابه مع هذا الاخير في الحقوق والالتزامات . وما يهم هو البيانات الالزامية الواردة في سند الشحن والتي سبق ذكرها وفيما يتعلق بالجزاء الذي يترتب على اغفال بيان من هذه البيانات فقد عرضت له معاهدة بروكسل لسندات الشحن حيث نصت على أنه لا يؤثر خلو سند الشحن من التفاصيل المشار اليها في المعاهدة على الصفة القانونية للوثيقة بوصفها سند شحن على أن تكون مع ذلك مستوفية للشروط المنصوص عليها في المعاهدة ، ويعني هذا أن سند الشحن رغم خلوه من بعض البيانات الالزامية التي عددتها مواد المعاهدة في تعريفها لسند الشحن يظل السند محتفظاً بصفته القانونية طالما أنه يتضمن العناصر الجوهرية التي تثبت ابرام عقد النقل وتسلّم الناقل البضاعة أو شحنها وما ينشئ التزام الناقل بتسليم البضاعة عند الوصول لمن يتقدم اليه بالسند ومن ثم لا تعتبر الوثيقة سند شحن اذا خلت من بيان اسم الناقل أو السفينة أو اسم الشاحن حيث أنها لا تثبت عندئذ ابرام عقد النقل أو اذا خلت من بيان اسم المرسل اليه أو صاحب الحق في تسلّم البضائع حيث أنها لا تنشئ عندئذ التزام للناقل بالتسليم أما باقي البيانات فإن إغفالها لا يؤثر على الصفة القانونية لسند الشحن وانما لا يكون السند حجة في اثباتها .
وأخيراً فإن معاهدة بروكسل لسندات الشحن أغفلت ذكر خطابات الضمان ولم تتعرض لها في نصوصها حيث ورد ذكر خطابات الضمان في معاهدة هامبورج التي لم تنظم اليها دولة الكويت ، ومن المعروف أن خطابات الضمان انما تصدر بمناسبة وجود تحفظات في سندات الشحن عن الحالة التي عليها البضاعة وقت شحنها فإذا عمد الربان الى ادراج تحفظات بشأنها فسوف يصعب تداول البضاعة قبل وصول السفينة ولن تنتقل ملكيتها الى المشتري ولذلك فإن خطابات الضمان تسمح بالقيام باجراء سندات الشحن فيما بين الناقل والشاحن وتقوم مقامها لسهولة تداول البضاعة ولضمانها ولسرعة تداولها قبل وصولها الى الميناء علما بانه لا تثبت حالتها اثناء شحنها اما بعد وصول البضاعة فان حالتها تخضع للقواعد العامة في مسئولية الناقل البحري التي سبق وان ذكرناها في معرض الكلام عن حجية سند الشحن في الاثبات واثباته لعملية النقل وتحديد صاحب الحق في استلام البضاعة عند الوصول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق