مقالات قانونية

عقد النقل البحري بسند الشحن

إن عقد النقل البحري بسند الشحن هو عقد النقل البحري للبضائع وهو من العقود الرضائية أي التي تتم بتوافق إرادة طرفيها كما أنه يخضع للقواعد العامة من حيث أركانه العامة


وهى الرضا والمحل والسبب والأهلية.


وقد استلهم المشرع المصري أحكام اتفاقية هامبورج وإن خالفها في بعض المواضع فخصص الفصل الثاني من الباب الثالث لعقد النقل البحري فتعرض لتعريف العقد وإثباته وتحديد نطاق سريان نصوص هذا الفصل وسنتناول نحن في مطلب أول تعريف عقد النقل البحري وفى مطلب ثاني خصائصه وفى مطلب ثالث إثبات هذا العقد وآثاره .

المطلب الأول:

تعريف عقد النقل البحري للبضائع

تعرف المادة (196) عقد النقل البحري بأنه (عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة) إذا المشرع أورد تعريفا واحدا لعقد النقل البحري للبضائع

والأشخاص ولكن مايهمنا هو البضائع.

ويبرز هذا التعريف أن جوهر العقد هو تغيير مكان البضائع فالشاحن لايشغل ذهنه بالسفينة وهل هي مجهزة أم لا فكل مايعنيه هو تعهد الناقل في نقل وشحن بضائعه وذلك

مقابل دفع أجرة تتحدد كمقابل لعملية النقل البحري تعريف باللغة الإنكليزية وهو مايلى:

Amaritime transport contract where by the carrier is boumd to transport the goods or persons by sea against transport charges])

وقد أخذ البعض على تعريف قانون التجارة البحري المصري لعقد النقل البحري بعض المآخذ كعدم تعيينه للعنصر الجوهري في هذا العقد وذلك بإبراز معنى النقل وهو تغيير مكان البضائع كما يؤخذ عليه بأنه لايشير إلى ضرورة أن يتم النقل بحرا بواسطة سفينة ومعناها أنه يعتبر نقل بحري ولو لم تكن السفينة هي الأداة المستخدمة كالزحافات الهوائية في حين نرى أن النقل البحري الخاضع لأحكام قانون التجارة البحرية هو ذلك النقل الذي يتم بواسطة السفينة ويتضح ذلك من نص المادة 198 التي تقضي بسريان أحكام الفصل الخاص بعقد النقل البحري على العقد سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجرا لها ومؤدي ذلك أنه لم يكن فى اعتبار المشرع سوى النقل الذي يتم بحرا بواسطة سفينة .

كما أخذوا عليه جعله من عنصر الأجرة ركنا في عقد النقل البحري والواقع أن النقل المجاني متصور حدوثه من الناحية العملية ومن المآخذ أنه لم يعرض من أطراف العقد إلا للناقل البحري ونفس التعريف أتى به قانون التجارة البحرية السوري لعام 2007 .

وبعد الوقوف على تلك المآخذ وضعوا هذا التعريف بأن عقد النقل البحري للبضائع (هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الناقل البحري بتغيير مكان بضائع بطريق البحر و بواسطة سفينة مقابل أجرة) ،ونؤكد على أن عقد النقل البحري يختلف عن عقد إيجار السفينة الذي سنتعرض له ولهذا الإختلاف عند دراستنا لخصائص عقد النقل البحري .

المطلب الثاني:

خصائص عقد النقل البحري

يتميز عقد النقل البحري للبضائع من حيث طريقة تعاقده بأنه عقد رضائي من جانب وبأنه من قبيل عقود الإذعان من جانب آخر أما من حيث آثار العقد فهو عقد معاوضة وملزم للجانبين ،وهو بالإضافة إلى ذلك من العقود الفورية كما أن عقد النقل البحري ذو طبيعة تجارية ودولية وهذه الخصائص جميعها تتوافر دائما فى كافة فروض النقل البحري للبضائع وسنستعرض جميع هذه الخصائص وتمييز عقد النقل البحري عن بعض العقودالأخرى.

1-عقد النقل البحري عقد رضائي :

حيث أنه ينعقد بمجرد تلاقى إيجاب وقبول متطابقين وهذا يعنى أنه لا يتوقف إنعقاد العقد على إتخاذ إجراء معين كإصدار سند الشحن أو قيام الشاحن بتسليم البضاعة إلى الناقل البحري تمهيدا لنقلها

كما لايشترط لإبرامه صيغة معينة ولايشترط إفراغه في شكل خاص والرضا ضروري لإبرام العقد .ولذلك فإذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مدونة في سند الشحن أو إيصال إستلام البضائع فإن له مطلق الخيار في أمرها فله إخراجها من السفينة أو نقلها بأجرة تعادل أجرة نقل البضاعة من نفس النوع إلى نفس المكان مع إحتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض أما إذا وجدها على السفينة أثناء السفر فله أن يأمر بإلقائها من السفينة إذا وجد أنها ستلحق الضرر بالسفينة أو بالبضاعة المشحونة

2- عقد النقل البحري عقد إذعان :

الأصل أن يتم إبرام العقد بإتفاق طرفيه بعد مناقشتهما بالشروط الواردة فيه غير أن طرق الممارسات البحرية المالية والتجارة الدولية جعلت شبهة الإذعان تحوم حول عقد النقل البحري للبضائع خاصة في حالة عقد النقل البحري للبضائع بسند شحن على سفن الخطوط المنتظمة حيث يقتصر دور الشاحن على قبول الشروط الموضوعة من قبل الناقل الذي يحتكر هذه الخدمة أو رفضها دون مناقشتها أو تعديلها .

كما أن الشاحن لايقبل العقد بعد مناقشة ومفاوضة كما هو الحال بالنسبة للمستأجر في عقد إيجار السفينة وإنما هو مضطر إلى القبول بسبب الإحتكار الفعلي الذي يتمتع به الناقلون من حيث تماثل شروط النقل لديهم جميعا وطالما أن عقد النقل هو من قبيل عقود الإذعان فإنه يجب على القاضي أن يفسر عبارات العقد الغامضة بما لايضر بمصلحة الطرف المذعن وهو الشاحن ).

مما سبق نجد أن كل هذا حدا بالمشرع الوطني في قانون التجارة البحرية المصري(م/236)وكذلك السوري إلى وضع أحكام آمرة لايجوز الإتفاق على مخالفتها تهدف إلى تخفيف حدة وقسوة الاشتراطات التي يضعها الناقل ،وتحمى الشاحن وهو الطرف الضعيف في العقد. 3- عقد النقل البحري من عقود المفاوضة :

حيث يتمثل في مبادلة خدمة النقل البحري بمبلغ من النقود هو أجرة النقل والتي تعتبر من عناصر تعريف عقد النقل البحري ويلاحظ في هذا الصدد أنه لايلزم بالضرورة أن تتمثل أجرة النقل في مبلغ من النقود إذ نظريا لايمنع القانون ذلك ولكن بمراعاة أن مشروعات النقل البحري هي من قبيل المشروعات الرأسمالية التي تهدف إلى تحقيق الربح النقدي فإن العمل لايشير إلا إلى الإتفاق على إستحقاق الناقل البحري أجرة نقدية لاعينية أو ماشابه ذلك. (4-عقد النقل البحري من العقود الملزمة لجانبين.

إن عقد النقل البحري هو من العقود الملزمة لجانبين وهما في عقد النقل الناقل والشاحن حيث يتمثل إلتزام الناقل الجوهري في إنجاز عملية النقل بينما يتمثل إلتزام الشاحن الرئيسي فى أداء أجرة النقل وكذلك تمكين الناقل من إنجاز عملية النقل ، كما يلتزم الناقل باستلام البضاعة من الشاحن وتسليمها للمرسل إليه.

5- عقد النقل البحري من العقود الفورية :

ولو طال الزمن المطلوب تنفيذ النقل فيه مادام الإلتزام بالنقل يقتضي تنفيذا فوريا ،أي يتم دفعة واحدة ولا يؤثر في ذلك استغراق النقل لفترة من الزمن إذ يرد العقد على تغيير مكان البضائع ولا يرد على أداء لا يتم بطبيعته إلا في الزمان .لذلك لا يعدو دور الزمن في عقد النقل البحري للبضائع سوى محدد لنطاق إلتزامات الناقل الذي يجب عليه تسليم البضاعة المنقولة في الميعاد المتفق عليه وإلا ثارت مسؤوليته عن التأخير
6- عقد النقل البحرى ذو طبيعة تجارية :
إن الفقه إختلف حول هذه الخاصية ،فمنهم من اعتبر عقد النقل البحري من العقود التجارية بصفة مطلقة طبقا للمادة 6 من قانون التجارة المصرية التي اعتبرت كل عمل متعلق بالنقل البحري من الأعمال التجارية بغض النظر عن ممارستها من خلال حرفة تجارية . ([بينما الرأي الآخر والغالب وهو أن عقد النقل البحري للبضائع هو تجاري دائما بالنسبة للناقل لاحترافه ممارسة عمليات النقل البحري ،وهو عمل تجاري بالتبعية غالبا بالنسبة للشاحن لكونه تاجرا واتصال النقل في معظم الأحيان بنشاطه التجاري وفى حال لم يكن الشاحن تاجرا ويبرم عقد النقل البحري لنقل أغراض خاصة به في هذه الحالة لا يعد العقد ذو طبيعة تجارية بالنسبة إليه ويأخذ وصف العمل المختلط في العلاقة بين الطرفين.

7- عقد النقل البحري ذو طبيعة دولية:

إن كلا من معاهدة هامبورج 1978 وكذلك بروتوكول بروكسل 1968قد تبنيا معيارا جغرافيا لدولية النقل البحري حيث نصا على أنه حتى نكون في صدد عقد نقل بحري يجب أن يكون بين دولتين مختلفتين أي عندما يكون على سبيل المثال ميناء الشحن في دولة وميناء التفريغ في دولة وهناك حالات كثيرة على ذلك ،وعلى هذا فإن النقل إذا تم بين دولتين أعضاء في إتحاد واحد وتابعتين لحكومة فيدرالية واحدة مثل الولايات المتحدة

الأمريكية حاليا فلا نعتبر ذلك عقد نقل بحري وجدير بالذكر أن القانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنه 1990 إذا كان يطبق على النقل البحري الداخلي فإنه قد استبعد الملاحة الساحلية بين موانئ مصر من نطاق تطبيقه إلا إذا اتفق على غير ذلك (م227/2) .

ومعنى ذلك أن الأصل في الملاحة الساحلية كالملاحة بين الإسكندرية وبور سعيد أن الناقل لايخضع لأحكام المسؤولية الواردة فى قانون التجارة البحرية وإنما تخضع مسؤوليته للقواعد العامة في المسؤولية العقدية أما الإستثناء فهو خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام المسؤولية الواردة في قانون التجارة البحرية إذا اتفق على ذلك وإعتباره عقد نقل بحري

8- تمييز عقد النقل البحري من غيره من العقود البحرية :

-عقد النقل البحري وعقد إيجار السفينة :

فعقد إيجار السفينة إنما ينصرف إلى تأجير السفينة نفسها وهو نقل لإستغلالها التجاري وإن جزئيا للمستأجر كما يمكن أن يكون الشاحن نفسه قد استأجرها لنقل بضاعته أو لنقلها للمرسل إليه.

أما محل عقد النقل البحري فهو إلتزام الناقل باستلام البضائع من الشاحن ونقلها إلى الجهة المقصودة ثم تسليمها إلى المرسل إليه فمحل العقد من عقد إيجار السفينة يرد على السفينة بينما البضاعة هي محل العقد في عقد النقل البحري

- عقد استئجار محل تجاري على ظهر السفينة :

يستأجر بعض الأشخاص في السفن الكبيرة التي تنقل المسافرين أماكن عليها لبيع الطعام أو المشروبات وغير ذلك ،ولا يرتبطون مع المجهز بعقد نقل بل بعقد إجارة،لأن المجهز لايلتزم بتوصيلهم ولا بحراسة منقولاتهم ولا يتعهد إلا بتمكينهم من الإنتفاع بالمكان الذي خصص لهم حسب العقد
- عقد القطر وعقد النقل البحري:
يقتصد بعقد القطر اتفاق تلتزم به سفينة بجر سفينة أخرى أو عائمة في البحر أوللخروج أو للدخول في الموانئ وبهذا يختلف عقد القطر كل الإختلاف عن عقد النقل البحري الذي يرد على نقل بضائع الشاحن بواسطة الناقل من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ.
 
المطلب الثالث

إثبات عقد النقل البحري وآثاره

عقد النقل البحري مثله مثل أي عقد بحاجة لإثبات كي يتم الاحتجاج به سواء من الناقل أو الشاحن أو أي طرف له مصلحة فيه أويترتب عليه التزام معين كما ينتج عن عقد النقل البحري آثار سواء بالنسبة للناقل أو للشاحن سنتناول في فرعين متتاليين

إثبات عقد النقل البحري ومن ثم آثار ذلك العقد.

الفرع الأول

إثبات عقد النقل البحري

يستخلص من نص المادة197 من قانون التجارة البحرية أنه على الرغم من تجارية عقد النقل البحري،إلا أن المشرع البحري قد خرج على حرية الإثبات في المواد التجارية

واشترط إثبات هذا العقد بالكتابة والكتابة هنا للإثبات وليس للإنعقاد .

ويترتب على ذلك عدم جواز إثبات عقد النقل البحري للبضائع بالشهادة أو القرائن ،وإنما يجوز إثباته بأدلة لا تقل قوة عن الكتابة كاليمين والإقرار ،أوبإثبات تنفيذ العقد بإستلام

الناقل للبضاعة ونقلها بالفعل وتتخذ الكتابة في عقد النقل البحري للبضائع صورة وثيقة ذائعة الصيت لدى شركات الملاحة البحرية وكذلك الشاحنين وهو(سند الشحن) بل إن سند الشحن ليس هو الوثيقة الوحيدة وإنما توجد بجانبه وثائق أخرى ولكن سنقوم بتفصيل سند الشحن وسوف نتعرض لبعض الوثائق الأخرى خلال دراستنا لسند الشحن الذي هو الوثيقة الغالبة في التعامل.

أولا:تعريف سند الشحن وتمييزه عن المستندات المشابهة له:

(هو وثيقة يسلمها الناقل إلى الشاحن يعترف بموجبها الأول باستلام بضاعة الثاني أو شحنه لها بغية نقلها إلى ميناء محدد)

من التعريف نستخلص أن سند الشحن يعطى عند تسليم البضاعة للناقل أوعند قيام الناقل بشحن البضاعة بالفعل فالأمر سيان ولكن مايختلف في الحالتين هو التسمية.

فإذا صدر سند الشحن بعد شحن البضاعة على سفينة معينة فإنه يكون سند شحن مشحون لا يصدر إلا بعد شحن البضاعة فعلا على السفينة إلا أن الضرورة العملية اقتضت أن يتسلم الناقل البضائع إما على الرصيف أو في مخازنه إذ الغالب أن تكون شحنات السفن من بضائع مختلفة في طبيعتها وبحاجه إلى طريقة فنية لرصها ولما كان الناقل في هذه الحالة لا يمكنه أن يصدر سند شحن عادي (مشحون)فقد أظهر العمل السند برسم الشحن أو من أجل الشحن الذي يسمح للناقل بتسليم البضائع من الشاحنين وتوزيعها على سفنه المختلفة تبعا للأحوال

وقانون التجارة البحرية المصري يعترف بالسند من أجل الشحن وذلك في المادة (199

وبذلك فللسند من أجل الشحن نفس القيمة التي للسند(مشحون )عند إستعماله في عمليات الإئتمان على البضائع ولا فرق بين السندين إلا أن السند المشحون يؤكد وضع البضائع على ظهر سفينة ما وتاريخ ذلك ومن ثم فإنه يتضمن اسم السفينة على عكس السند من أجل الشحن -إيصال تسلم البضائع:أجازت المادة 199/2من قانون التجارة البحرية المصري وذلك المادة 213\2 من قانون التجارة البحرية السوري للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم

البضاعة قبل شحنها ،وهذا الإيصال يستبدل بسند الشحن بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضاعة في السفينة

وهذا الإيصال يختلف عن سند الشحن فهو لا يتضمن شروط النقل أو البيانات التي يتضمنها عادة سند الشحن،وإنما هو مجرد إيصال أو وثيقة وقتية ينتهي دوره بحصول الشاحن في مقابله على سند شحن بعد وضع البضاعة في السفينة فإذا لم تتم عملية الاستبدال فإن إيصال تسلم البضائع يعد سندا في أيدي الشاحن ودليلا على تسلم الناقل للبضاعة بالحالة التي وضعت في الإيصال مالم يثبت غير ذلك ولكن يعتبر إيصال تسلم البضائع ذو حجية بسيطة فيما بين المتعاقدين وتجاه الغير حيث يمكن إثبات عكسه وذلك على عكس الحجية المطلقة لسند الشحن لصالح الغير حسن النية الذي يكون حاملا شرعيا للسند

- أذون التسليم أو أوامر التسليم:

تظهر الحاجة إلى أوامر التسليم عندما يرغب الشاحن الذي بيده سند شحن واحد في أن يبيع البضائع المشحونة أثناء السفر إلى عدة مشترين،إذ يصبح سند الشحن في هذه الحالة غير قادر على القيام بدوره كمستند ممثل للبضائع بما أنه يتعلق بكل الشحنة في حين أن الأمر يقتضى وجود مستند خاص بحصة كل مشتر أو بالجزء المرهون من الشحنة ،وهذا المستند هو أمر التسليم ولا يلتزم الناقل بإصدار أوامر التسليم بدلا من سند الشحن إلا إذا تضمن هذا السند شرطا بذلك وبذلك فإن أمر التسليم يصدر بناءا على سند شحن ويشار إليه فيه ،ومسؤولية الناقل واحد ة تجاه حامل الأمر وتجاه حامل سند الشحن

ثانيا:وظائف سند الشحن :

1- إثبات استلام الناقل للبضاعة أو شحنه لها :

وذلك تبعا إذا كان السند مشحونا فيثبت الإستلام والشحن أو سندا لأجل الشحن فيثبت الاستلام فقط ،حيث تعتبر هذه هي الوظيفة الأساسية التي أعد سند الشحن من أجلها

ولهذا تشترط المادة 200/2 بحري مصري بأن يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص صفات البضاعة كما دونها الشاحن ،وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة وهو نفس الذي اشترطته المادة 214\2 من قانون التجارة البحرية السوري .

2- إثبات عقد النقل البحري للبضائع :

يعتبر عقد النقل من العقود الرضائية التي لايحتم القانون إفراغها في شكل معين وإنما يلزم إثبات العقد بالكتابة وذلك استثناءا من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية

حيث أن شركات الملاحة البحرية قد درجت على الإكتفاء بتحرير سند شحن يتضمن كافة بيانات عقد النقل ليعد وسيلة كافية لإثبات هذا العقد بما يحتويه من التزامات تقع على عاتق طرفيه.

3- يمثل سند الشحن ملكية البضاعة:

حيث استقر العرف التجاري على أن سند الشحن يمثل البضاعة المشحونة ويعتبر وثيقة ملكيتها

على أن حيازة البضاعة عن طريق سند الشحن ليست حيازة حقيقية بل هي حيازة رمزية ومن ثم يمتنع على حامل سند الشحن الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند

الملكية على من يحوز البضاعة حيازة فعلية ثالثا :بيانات سند الشحن ونسخه:

حيث إن دور سند الشحن لم يبقى على حاله وبدأ يتطور مع مرور الوقت فلم يعد مجرد وسيلة لإثبات واقعة التسلم وإنما وسيلة لإثبات حالة البضاعة وتحديد الإلتزامات

الناشئة عن عقد النقل البحري بالنسبة للأطراف لذلك تعددت بياناته فحرص المشرع على تعداد أهم هذه البيانات فنصت المادة(200) من قانون التجارة البحرية المصري والمادة (214)من قانون التجارة البحرية السوري على أن يذكر في سند الشحن على وجه

الخصوص مجموعة من البيانات هي:

أ- اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم .

ب-صفات البضاعة كما دونها الشاحن وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.

. (the name of the ship) ج- اسم السفينة

إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه وذلك يتمكن حامل سند الشحن من الإستعلام عن السفينة أثناء رحلتها ومعرفة ميعاد وصولها .

د-اسم الربان:ولا يعد الربان طرفا في العقد إذ أنه عند إصداره سند الشحن إنما يلعب دور ممثل الناقل.

ج-ميناء الشحن وميناء التفريغ.

و- أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المتبقي منها.

ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التي حررت منه.

ج- حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية.

ويحرر سند الشحن من نسختين تسلم إحداهما إلى الشاحن تحمل توقيع الناقل أو نائبه سواء تم التوقيع بالكتابة أوما يقوم مقامها أما الأخرى فتبقى مع الناقل ويدون عليها ما يفيد أنها غير قابلة للنزول عنها .

رابعا:شكل سند الشحن وتداوله:

1- سند الشحن الإسمي :

هو السند الذي يصدر باسم شخص معين ولا يستعمل سند الشحن الإسمي إلا إذا كان الشاحن والمرسل إليه شخصا واحدا وهو غير قابل للتداول بالطرق التجارية إذ يلزم لانتقال ملكية البضاعة التي يمثلها سند الشحن إتباع إجراءات حوالة الحق المدنية وهو لايكون كذلك إلا إذا كان الشاحن والمرسل إليه شخصا واحدا .

2- سند الشحن الإذني أو لأمر :

إذا صدر الشحن لإذن شخص معين كان السند إذنيا .ويترتب على ذلك أنه يجوز تداول سند الشحن عن طريق التظهير أي الكتابة على ظهر سند الشحن بما يفيد نقل الحق الثابت فيه إلى شخص آخر أولإذنه، وينطبق على تظهير سند الشحن البحري القواعد الخاصة بتظهير الكمبيالة .

وكما يكون التظهير ناقلا لملكية السند فإنه قد يكون توكيلا يقصد منه توكيل المظهر إليه في استلام البضاعة لمصلحة الشاحن المظهر وقد يكون تظهيرا تأمينيا يقصد منه رهن الشاحن المظهر للبضاعة التي يمثلها السند لصالح المظهر إليه)






3- سند الشحن لحامله:


وهو السند الذي يحرر لحامله ويتم تداول هذا النوع من السندات بالتسليم أوالمناولة وهذا النوع نادرا عملا لما يتعرض له صاحبه من خطر السرقة أو الضياع.


وأخيرا فإنه يجوز للأطراف الإتفاق على خلاف الأحكام السابقة المتعلقة بتداول سند الشحن وذلك بالإتفاق في السند على حظر حوالته أو تداوله (203/3بحري مصري) والمادة (217\5 بحري سوري).